عقوبة نبش الأضرحة والروضات لاستخراج الكنوز
بسم الله الرحمان
الرحيم
نبش الأضرحة والروضات لاستخراج الكنوز
طبا لن
نستطيع إنكار كنوز الأضرحة والسادات والأولياء في الوطن العربي ، هذه الممارسات
القديمة التي أبعدت أيدي سارقي الكنوز لفترة طويلة من الزمن ، لم تصمد أمام ذكاء
اللاحقين من البشر ، ليطالها الإستهداف والعبث دون حرمة المقابر هذا من جهة ، من
وجهة أخرة لا يمكن إنكار عمليات التخريب التي تطال هذه الأماكن بحثا عن الكنوز ،
والتي تعتبر محرمة دينيا وقانونيا ، كما لا يمكن كذالك الجزم بكون كل ضريح يحوي
بداخله قبر ولي صالح ، بل وهناك أضرحة استعملت بغرض الدفن فقط ، وتوارثته الأجيال
على نحو خاطئ ، حتى صارت هذه الأنصاب مزار للتبرك أو مزارا لممارسة طقوس السحر
والشعودة ، لاكن هل يجوز المساس بها حتى وإن كان الإعتقاد بها محرما ؟ طبعا الجواب
قطعا لا ، لأن الإسلام أولى اهتمامه الكبير بمكانة الإنسان منذ ظهوره ، سواء أكان الإنسان
حيا أو ميتا ، وجعل كرامة الميت مقرونة بالقبر وبالملاذ الأخير ، لذا فقد أعطى
الإسلام مكانة أسمى للموتى وللقبور ، وحرم التطاول على حرمتهم بأي شكل من الأشكال
، وبما أن الأضرحة تعتبر جزئ لا يتجزئ من القبور ، فلا يحق لأحد المساس بها أو
نبشها ، ولا ننصحكم كباحثين أن تطالكم الأماني حول حرمة الموتى ، مصداقا للمثل
المغربي الذي يقول ، إن أسفر حفرك عن كنز فهو للدولة وإن أسفر عن جثة فهي لك ،
وأنت صاحبها الذي أجهز عليها وطمرها هناك ، لذا نصيحة لكل مغربي أن يبتعد عن
المقابر وعن الأضرحة بعد السماء عن الأرض ، لأن الأمر يعتبر جريمة جنائية يعاقب
عليها القانون ، كما لا توجد رخص قانونية من وزارة الطاقة والمعادن تتيح لنا أحقية
حفر القبور ، إلا في حالات استثنائية خاصة ، وهي إن كانت الرخصة المخولة مثلا أطاحت
بأصحابها صدفة في مقبرة أثرية عن دون قصد ، ويستلزم إجباريا في هذه الحالة الإبلاغ
عن الموقع لتفادي حدوث مخالفات ، أو يمكن أيضا حفر القبور من طرف الشرطة العلمية
إن كان الأمر له علاقة بخلفيات جرائم القتل ، والتي تجبر الشرطة أحيانا على أخذ
عينات من الحمض النووي للجثة ، ولا تتم هذه العملية إلا عن طريق أمر معطى من السيد
وكيل جلالة الملك ، أو يمكن كذالك حفر القبور الأثرية من قبل بعثات الآثار برخصة
قانونية مخولة من طرف الدولة .
وأما عن العقوبات الجنائية التي أعطى التشريع المغربي لحماية المقابر
، فهي كثيرة ، حيث ينص مقتضى الفصل 268 من القانون الجنائي ، على فرض عقوبات زجرية
على كل من لوث أو هدم المقابر بأي شكل من الأشكال ، حيث تصل مدة العقوبة من ستة
أشهر إلى سنتان وغرامة مالية قدرها يتراوح بين مئتين وخمس مائة ذرهم ، كما يعاقب
الفصل الذي يليه من القانون الجنائي ، إلى كل شخص يخل بالإحترام الواجب اتجاه
الموتى أو المقبرة ، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر ، وغرامة مالية قدرها يتراوح
بين مئتين وخمس مائة ذرهم ، كما ينص الفصل 270 من القانون الجنائي ، إلى كل من استخرج
ميتا أو حفر قبرا أو دفن جثة بغير ترخيص ، بعقوبة حبسية مدتها تتراوح بين ثلاثة
أشهر وسنتان ، وغرامة مالية بين مئتين وخمس مائة ذرهم ، وأما عن الفصل 271 فينص
على عقوبة حبسية مدتها تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية قدرها بين 200 و
250 درهم ، إلى كل من لوث المقابر عمدا أو ارتكب عملا وحشيا
هذه تقريبا هي كل الفصول والعقوبات المترتبة عنها ، والتي تنص فقط تخريب المقابر وإحداث الأضرار بها ،
بينما توجد فصول أخرى وعقوبات أخرى بهذا الصدد لا يسعنا ذكرها الآن .
ومن باب العلم فقط ليعي المتلقي خطورة الوضع ، فإن وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية تنفق ما قدره 14,6 مليار سنتيم سنويا ، على ما مجموعه 5038 ضريح
و 1496 زاوية ، هذه الهبات التي تقدم سنويا إلى القائمين عليها لحفظها من الزوال ،
وإماطة الأذى عنها ، باعتبارها موروت ثقافي .
تعليقات
إرسال تعليق
إذا كان ليكم أي استفسارأو معلومة يرجى تضمينها