القائمة الرئيسية

الصفحات

 

عقوبة نبش الأضرحة والروضات لاستخراج الكنوز

بسم الله الرحمان الرحيم

نبش الأضرحة والروضات لاستخراج الكنوز
نبش الأضرحة والروضات لاستخراج الكنوز


طبا لن نستطيع إنكار كنوز الأضرحة والسادات والأولياء في الوطن العربي ، هذه الممارسات القديمة التي أبعدت أيدي سارقي الكنوز لفترة طويلة من الزمن ، لم تصمد أمام ذكاء اللاحقين من البشر ، ليطالها الإستهداف والعبث دون حرمة المقابر هذا من جهة ، من وجهة أخرة لا يمكن إنكار عمليات التخريب التي تطال هذه الأماكن بحثا عن الكنوز ، والتي تعتبر محرمة دينيا وقانونيا ، كما لا يمكن كذالك الجزم بكون كل ضريح يحوي بداخله قبر ولي صالح ، بل وهناك أضرحة استعملت بغرض الدفن فقط ، وتوارثته الأجيال على نحو خاطئ ، حتى صارت هذه الأنصاب مزار للتبرك أو مزارا لممارسة طقوس السحر والشعودة ، لاكن هل يجوز المساس بها حتى وإن كان الإعتقاد بها محرما ؟ طبعا الجواب قطعا لا ، لأن الإسلام أولى اهتمامه الكبير بمكانة الإنسان منذ ظهوره ، سواء أكان الإنسان حيا أو ميتا ، وجعل كرامة الميت مقرونة بالقبر وبالملاذ الأخير ، لذا فقد أعطى الإسلام مكانة أسمى للموتى وللقبور ، وحرم التطاول على حرمتهم بأي شكل من الأشكال ، وبما أن الأضرحة تعتبر جزئ لا يتجزئ من القبور ، فلا يحق لأحد المساس بها أو نبشها ، ولا ننصحكم كباحثين أن تطالكم الأماني حول حرمة الموتى ، مصداقا للمثل المغربي الذي يقول ، إن أسفر حفرك عن كنز فهو للدولة وإن أسفر عن جثة فهي لك ، وأنت صاحبها الذي أجهز عليها وطمرها هناك ، لذا نصيحة لكل مغربي أن يبتعد عن المقابر وعن الأضرحة بعد السماء عن الأرض ، لأن الأمر يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ، كما لا توجد رخص قانونية من وزارة الطاقة والمعادن تتيح لنا أحقية حفر القبور ، إلا في حالات استثنائية خاصة ، وهي إن كانت الرخصة المخولة مثلا أطاحت بأصحابها صدفة في مقبرة أثرية عن دون قصد ، ويستلزم إجباريا في هذه الحالة الإبلاغ عن الموقع لتفادي حدوث مخالفات ، أو يمكن أيضا حفر القبور من طرف الشرطة العلمية إن كان الأمر له علاقة بخلفيات جرائم القتل ، والتي تجبر الشرطة أحيانا على أخذ عينات من الحمض النووي للجثة ، ولا تتم هذه العملية إلا عن طريق أمر معطى من السيد وكيل جلالة الملك ، أو يمكن كذالك حفر القبور الأثرية من قبل بعثات الآثار برخصة قانونية مخولة من طرف الدولة .

وأما عن العقوبات الجنائية التي أعطى التشريع المغربي لحماية المقابر ، فهي كثيرة ، حيث ينص مقتضى الفصل 268 من القانون الجنائي ، على فرض عقوبات زجرية على كل من لوث أو هدم المقابر بأي شكل من الأشكال ، حيث تصل مدة العقوبة من ستة أشهر إلى سنتان وغرامة مالية قدرها يتراوح بين مئتين وخمس مائة ذرهم ، كما يعاقب الفصل الذي يليه من القانون الجنائي ، إلى كل شخص يخل بالإحترام الواجب اتجاه الموتى أو المقبرة ، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر ، وغرامة مالية قدرها يتراوح بين مئتين وخمس مائة ذرهم ، كما ينص الفصل 270 من القانون الجنائي ، إلى كل من استخرج ميتا أو حفر قبرا أو دفن جثة بغير ترخيص ، بعقوبة حبسية مدتها تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتان ، وغرامة مالية بين مئتين وخمس مائة ذرهم ، وأما عن الفصل 271 فينص على عقوبة حبسية مدتها تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية قدرها بين 200 و 250 درهم ، إلى كل من لوث المقابر عمدا أو ارتكب عملا وحشيا

هذه تقريبا هي كل الفصول والعقوبات المترتبة عنها ، والتي  تنص فقط تخريب المقابر وإحداث الأضرار بها ، بينما توجد فصول أخرى وعقوبات أخرى بهذا الصدد لا يسعنا ذكرها الآن .

ومن باب العلم فقط ليعي المتلقي خطورة الوضع ، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفق ما قدره 14,6 مليار سنتيم سنويا ، على ما مجموعه 5038 ضريح و 1496 زاوية ، هذه الهبات التي تقدم سنويا إلى القائمين عليها لحفظها من الزوال ، وإماطة الأذى عنها ، باعتبارها موروت ثقافي .

 

 

author-img
أبو محمد ابن يمين باحث متواضع في مجال التعدين و الآثار و حاصل على شهادة البكالوريا سنة 2006 بمدينة فاس ثانوية سيدي ابراهيم شعبة العلوم التجريبية ، جاب خلال حياته مجموعة من المجالات منها الفني والثقافي والحضاري إلى أن حط الرحال في مجال البحث عن الثراء من خلال ميدان التنقيب عن المعادن والأحجار الكريمة إضافة إلى مجال الأسياخ النحاسية التي بدأ يدرس أسسها بطرق فيزيائية علمية منذ 3 سنوات أي في سنة 2017 تحديدا حيث نال مرتبة متوسطة و متواضعة إلى حد ما فيما يخص الكشف عن الفراغات والدفائن والمياه الجوفية ، وفي الفترة الأخيرة من سنة 2019 بدأ يهتم بمجال الإشارات وفك رموزها انطلاقا من الحظارات القديمة والعادات القبلية التي جاءت مصاحبة لكل حظارة كما يتمنى أن يرقى بمستواه الفكري ومستوى كل قارئ وزائر لهذه المدونة المتواضعة وبفضل الله وفضلكم سنحقق المستحيل إنشاء الله

تعليقات